الشيخ سيد سابق

202

فقه السنة

المضاربة تعريفها : المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة ، يقول الله سبحانه : " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله " ( 1 ) . وتسمى قراضا ، وهو مشتق من القرض ، وهو القطع ، لان المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه . وتسمى أيضا : معاملة . والمقصود بها هنا : عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه ، على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه . حكمها : وهي جائزة بالاجماع .

--> ( 1 ) سورة المزمل الآية رقم 20 .